الشيخ عزيز الله عطاردي

106

مسند الإمام الصادق ( ع )

11 - باب تكفين الميت وتحنيطه 1 - الحميري عن محمد بن علي بن خلف قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد ينفض بكمه المسك عن الكفن فيقول ليس هذا من الحنوط في شيء . 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بم كفن قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة . 3 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال وأكره أن يتبع بمجمرة . 5 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة