الشيخ عزيز الله عطاردي
104
مسند الإمام الصادق ( ع )
59 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها قال لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب . 60 - عنه أنه عليه السّلام قال في الشهيد إذا قتل في مكانه دفن في ثيابه ولم يغسل فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن ودفن قال وقد دفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حمزة عليه السّلام في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا . 61 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من مات وهو جنب أجزي عنه غسل واحد وكذلك الحائض . 62 - عنه أنه عليه السّلام قال غسل الميت ثلاث غسلات غسلة بالماء والسدر وغسلة بالماء والكافور والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة كغسل الجنابة يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله ويقلبه لجنبه ولا يجلسه ولا يكبه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك ويمر يديه على سائر جسده كما يغتسل الجنب . 63 - عنه قال عليه السّلام يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار . 64 - عنه أنه عليه السّلام قال ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك جعل في كفنه معه ودفن به . المنابع : ( 1 ) الكافي : 3 / 138 ، إلى 156 ، ( 2 ) الفقيه : 1 / 138 - 141 ،