الشيخ عزيز الله عطاردي

92

مسند الإمام الصادق ( ع )

19 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليه السّلام وأمر المحارب وهو الذي يقطع الطريق ويسلب الناس ويغير على أموالهم ومن كان في مثل هذه الحال فالأمر فيه إلى الإمام فإن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى من جرمه . 20 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن نفي المحارب فقال ينفى من مصر إلى مصر إن عليا صلى اللّه عليه وآله وسلم نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها وعن علي عليه السّلام أنه قال إذا قتل المحارب فأمره إلى الإمام فإن عفا ولي الدم إنما يأخذه الإمام بجرمه . المنابع : ( 1 ) الكافي : 7 / 245 ، إلى 247 ، ( 2 ) الفقيه : 2 / 67 - 68 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 131 ، إلى 135 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 477 .