الشيخ عزيز الله عطاردي
79
مسند الإمام الصادق ( ع )
25 - باب التعزير 1 - مثنى عن أبي ميسره حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغلام يفجر بالمرأة ، قال بعزر ويقام على المرأة الحد وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد . 2 - الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران . 4 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير . 5 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر . 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كم التعزير فقال دون الحد