الشيخ عزيز الله عطاردي

77

مسند الإمام الصادق ( ع )

24 - باب حدود أهل الذمة 1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره . 3 - الصدوق : أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين لأنهم يؤدون الجزية إليه كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر . 4 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل .