الشيخ عزيز الله عطاردي
64
مسند الإمام الصادق ( ع )
22 - باب حد الصبيان 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أتي علي عليه السّلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك . 5 - عنه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال