الشيخ عزيز الله عطاردي

62

مسند الإمام الصادق ( ع )

21 - باب ما لا يقطع فيه السارق 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا قطع في ريش يعني الطير كله . 2 - عنه بهذا الإسناد قال قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك . 3 - عنه بهذا الإسناد قال عليه السّلام قضى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولأكثر والكثر شحم النخل . 5 - عنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة . 7 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن