الشيخ عزيز الله عطاردي

45

مسند الإمام الصادق ( ع )

لا يقطع السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار . 22 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار وقال علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في بيضة حديد . 23 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك . 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف . 25 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع . 26 - عنه عن يونس عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أخذ السارق قطع من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل . 27 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى