الشيخ عزيز الله عطاردي

42

مسند الإمام الصادق ( ع )

سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقال عليه السّلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما . قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد اللّه قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية .