الشيخ عزيز الله عطاردي

3

مسند الإمام الصادق ( ع )

الجزء التاسع عشر [ تتمة كتاب الحدود ] 12 - باب حد القاذف 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب اللّه عز وجل وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا قال فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن عليهما السّلام . عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن