الشيخ عزيز الله عطاردي

26

مسند الإمام الصادق ( ع )

الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه أوشك أن ينتهي ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم . 20 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية أو ينتفي من الحمل فيلاعن فإن قال لها يا زانية أنا زنيت بك جلد حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقربه أربع مرات أو تقوم عليه فيه البينة . المنابع : ( 1 ) الكافي : 7 / 212 ، إلى 214 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 48 ، إلى 53 ، - 73 ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 232 ، ( 4 ) التهذيب : 10 / 88 ، ( 5 ) بحار الأنوار : 79 / 122 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 261 .