الشيخ عزيز الله عطاردي
24
مسند الإمام الصادق ( ع )
11 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته . 12 - الصدوق : روى ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخلت عليه لم أجدك عذراء قال لا حد عليه . 13 - عنه روى محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما جلد ولا تكون امرأته قال وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما . 14 - عنه روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بينة يشهدون لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . 15 - عنه روى محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به قال إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شيء عليه . 16 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن رجل قال لامرأة يا زانية فقالت أنت أزنى مني قال عليها الحد فيما قذفته به وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات .