الشيخ عزيز الله عطاردي

16

مسند الإمام الصادق ( ع )

لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع . 76 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال لاحد عليه . 77 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها . 78 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال يجلد . 79 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال يتلاعنان فقلت أبمنزلة الحر سواء قال نعم 80 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا . 81 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال ليس عليه حد بعد العفو قلت أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك للّه عز وجل فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها وإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه . 82 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي