الشيخ عزيز الله عطاردي
130
مسند الإمام الصادق ( ع )
المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا . 35 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا قيد وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل . 36 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه . 37 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة وما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له قال يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا . 38 - عنه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن