الشيخ عزيز الله عطاردي
113
مسند الإمام الصادق ( ع )
فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شيء عليه . 8 - عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الزنا أشر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره اللّه عز وجل به . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها . 10 - عنه عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين اللّه في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس . 11 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد