الشيخ عزيز الله عطاردي
108
مسند الإمام الصادق ( ع )
33 - باب حد القواد 1 - الصدوق : روى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان البصري عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عن القواد ما حده قال لاحد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه . 2 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه . قلت : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم قلت فكيف مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر