الشيخ عزيز الله عطاردي

106

مسند الإمام الصادق ( ع )

فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام . 30 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرتدة عن الإسلام قال لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات . 31 - عنه عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن أبان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد ومال فقال ماله لولده المسلمين . 32 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل . 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضربها . 34 - أبو حنيفة المغربي : قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام من تناول النبي فليقتله الأدنى فالأدنى قيل له أن يرفع إلى الوالي قال نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا الولاة على أنفسهم يعني عليه السّلام من ولاة أهل الجور وإن لم يؤمن عليهم تركوه فأما إذا كان إمام عدل لم يجب لأحد أن يمضي أمرا مثل هذا دونه .