الشيخ عزيز الله عطاردي

102

مسند الإمام الصادق ( ع )

عبد اللّه عليه السّلام قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأل عمن شتم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن بزيعا يزعم أنه نبي قال فإن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك . 13 - الصدوق : روى هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى اللّه عليه وآله وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه . 14 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرتد عن الإسلام قال لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها وتلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلوات . 15 - عنه روى فضالة عن أبان أن أبا عبد اللّه عليه السّلام قال في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الإسلام .