الشيخ عزيز الله عطاردي
63
مسند الإمام الصادق ( ع )
يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول وقد سئل عن الطلاء فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال . 9 - الطوسي عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم العصير حتى يغلي . 10 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال عليه السّلام إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال اشربه . 12 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا كان يخضب الإناء فاشربه . 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم