الشيخ عزيز الله عطاردي

51

مسند الإمام الصادق ( ع )

لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره اللّه ولا يخلف عليه وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن . فأتيت أبا جعفر عليه السّلام فقلت إني أريد أن أستبضع فلانا فقال أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال صدقهم فإن اللّه عز وجل يقول : « يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على اللّه أن يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت اللّه عز وجل أن يأجرني فقال أي بني مه ليس لك على اللّه أن يأجرك ولا يخلف لك قال قلت لم قال لأن اللّه عز وجل يقول : « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً » فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال وقال لا يزال العبد في فسحة من اللّه عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله وكان وليه وأخوه إبليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير . 95 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد ابن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ومن شربه على أنه حرام عذب في النار . 96 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن