الشيخ عزيز الله عطاردي

220

مسند الإمام الصادق ( ع )

14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال واللّه ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم . 15 - عنه بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة . قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول اللّه عز وجل : « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السّلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها . 16 - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا ما إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليها وفي كتاب علي عليه السّلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي وقال تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللّه عز وجل . 17 - عنه في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما تقول في ذبائح النصارى فقال لا بأس بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال إنما أرادوا بالمسيح اللّه تعالى .