الشيخ عزيز الله عطاردي
206
مسند الإمام الصادق ( ع )
10 - باب التسمية والقبلة عند الذبح 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده قال وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم اللّه على أوله وعلى آخره . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب . 4 - الصدوق روى الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم . 5 - عنه روى الحسين بن المختار عن الحسين بن عبيد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شيء فذبحوها فنأكلها قال لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن