الشيخ عزيز الله عطاردي

195

مسند الإمام الصادق ( ع )

8 - باب ما تذكى به الذبيحة 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة قال فقال علي بن أبي طالب عليه السّلام لا يصلح الذبح إلا بالحديدة . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة فقال اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . 4 - الصدوق : روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة . 5 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال فقال علي عليه السّلام لا يصلح الذبح إلا بحديدة . 6 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة قال فقال اذبح