الشيخ عزيز الله عطاردي

193

مسند الإمام الصادق ( ع )

كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش قلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له فإنما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذا تفصيلا وحرم اللّه عز وجل ورسوله المسوخ جميعا . فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول . 17 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك . 18 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة . 19 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبارى قال لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملى . 20 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت وعن أكل الحمام المسرول فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها وأكل الحمام المسرول .