الشيخ عزيز الله عطاردي

180

مسند الإمام الصادق ( ع )

أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب الصيود يباع فقال نعم ويؤكل ثمنه . 52 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته وما قتلته الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل يعني يؤكل إذا سمى اللّه حين إرساله ولا بأس بأكله إن نسيت التسمية . 53 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ولم يرخصا فيما أكل منه الطير . 54 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : الفهد المعلم كالكلب ويؤكل ما أمسك . 55 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت ، الكردي منها والسلوقي . 56 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : في الصيد من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل . 57 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : في الصيد يأخذه الكلب ، فيدركه الرجل حيا ، قال : كل ، لقول اللّه عز وجل : « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » . المنابع : ( 1 ) الكافي : 6 / 202 ، 206 - 208 - 209 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 316 - 318 - 326 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 22 ، إلى 30 - 80 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 169 - 170 .