الشيخ عزيز الله عطاردي

166

مسند الإمام الصادق ( ع )

في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل . 17 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كان أبي عليه السّلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب اللّه إن اللّه قال : إلّا « ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » فسمى الكلاب . 18 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك وقال ليست الصقور والبزاة في القرآن . 19 - أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عن علي عليهما السّلام أنه قال الصقور والبزاة من الجوارح . المنابع : ( 1 ) قرب الإسناد : 39 ، ( 2 ) الكافي : 6 / 207 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 320 ، ( 4 ) التهذيب : 9 / 31 ، إلى 33 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 170 .