الشيخ عزيز الله عطاردي

150

مسند الإمام الصادق ( ع )

شيء . 12 - عنه روى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما لك علي كذا وكذا أله أن يأخذه منه قال يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه . 13 - عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه ويقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء وليس علي من جريرتك شيء قال ويشهد شاهدين . 14 - الطوسي عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا وعن طلاق السكران وعتقه قال لا يجوز . 15 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين ابن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يجوز عتق السكران . 16 - عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا . 17 - عنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرقبة تعتق من المستضعفين