الشيخ عزيز الله عطاردي

146

مسند الإمام الصادق ( ع )

35 - عنه عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا قال يجعل ما له في بيت مال المسلمين . 36 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك وقال من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له . 37 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء وليشهد على ذلك شاهدين . 38 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق . 39 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في ما لها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها . 40 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه فقال للذي أعتقه .