الشيخ عزيز الله عطاردي
507
مسند الإمام الصادق ( ع )
21 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت . 22 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الربيثا فقال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار وعن الجراد يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات . قال : وكان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وعن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل سئل عن الطحال أيحل أكله ؟ قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري .