الشيخ عزيز الله عطاردي

312

مسند الإمام الصادق ( ع )

لا . 14 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير . 15 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي عليه السّلام أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس . 16 - الصدوق : سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال يعني الحبوب . 17 - عنه في رواية هشام بن سالم عنه عليه السّلام قال العدس والحمص وغير ذلك . 18 - عنه سأله سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب قال لا . 19 - عنه روى زرارة عنه عليه السّلام أنه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . 20 - عنه سأله العيص بن القاسم عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس . 21 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران