الشيخ عزيز الله عطاردي
31
مسند الإمام الصادق ( ع )
فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن اللّه لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال اللّه عز وجل : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » . 6 - عنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام . 8 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن العباس بن موسى عن أبيه قال سألته عن الإبريسم والقز قال هما سواء . 9 - عنه عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان . 10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن