الشيخ عزيز الله عطاردي

300

مسند الإمام الصادق ( ع )

20 - باب ما يقطع من الضأن 1 - الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال عليه السّلام إن في كتاب علي عليه السّلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يضرب الصيد فيقده