الشيخ عزيز الله عطاردي

291

مسند الإمام الصادق ( ع )

اللّه عليه السّلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه قال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا قال كل ما كانت له قانصة . 10 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش قلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له فإنما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذا تفصيلا وحرم اللّه عز وجل ورسوله المسوخ جميعا . فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول . 11 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك . 12 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة . 13 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبارى قال لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملى .