الشيخ عزيز الله عطاردي

287

مسند الإمام الصادق ( ع )

صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا أيحل أكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ وعن المهرجل قال لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد . 23 - في البحار عن جامع الشرائع ، ليحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عليهما السّلام كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله . 24 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل فقال أما ما يحل للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة والأرز والقطنية وغيرها والثاني صنوف الثمار كلها والثالث صنوف البقول والنبات . فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان ومنفعة وقوة فحلال أكله وما كان منها المضرة فحرام أكله إلا في حال التداوي به وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ومن صيد البحر كل ما كان له قشر وما عدا من هذه الأصناف فحرام أكله وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه . 25 - عنه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال الحمر الإنسية حرام ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر . 26 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا تؤكل البغال . 27 - عنه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه نهى عن أكل لحوم الجلالة و