الشيخ عزيز الله عطاردي

202

مسند الإمام الصادق ( ع )

كتاب الأطعمة 1 - باب المحرمات 1 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني جعلت فداك لم حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن اللّه تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم . فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم عز وجل ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك . ثم قال أما الميتة فلا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه و