العلامة المجلسي
81
بحار الأنوار
{ 75 باب } * ( حد المماليك وأنه يجوز للمولى ) * * ( إقامة الحد على مملوكه ) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم : " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " ( 1 ) يعني به العبيد والإماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد ، وإن عادا فمثل ذلك ، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
--> ( 1 ) النساء : 25 .