العلامة المجلسي

78

بحار الأنوار

3 - الخصال : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما " في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة وبائع السلام من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج ( 1 ) . 4 - علل الشرائع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها ( 2 ) . 5 - فقه الرضا ( ع ) : من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا " إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 3 )

--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 61 و 62 ، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو ، والقتات : النمام . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 . ( 3 ) كتاب التكليف : 42 . وقد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف ، 480 ، والاختصاص : 96 أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن الهادي عليه السلام فأجابها ، وفيها : أخبرني عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعي ينزو على شاة منها : فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم ، لا يعرف الراعي أيها كانت ؟ ولا يعرف صاحبها أيها يذبح . فقال عليه السلام : أما الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها وأحرقها ، وان لم يعرفها قسمها بنصفين وساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد نجا الاخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم ، فان وقع على أحد النصفين نجا النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان ، فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها .