العلامة المجلسي

76

بحار الأنوار

بمقانع من نار ، وسربلن من نار ، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرأة ! أول من عمل هذا العمل قوم لوط ، فاستغنى الرجال بالرجال ، وبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعلن رجالهن ( 1 ) . المحاسن : عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . 4 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف ، أو دهدهة ، أو طرح جدار ، وهن الراسات التي ذكرن في القرآن ، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر ، وهو الايقاب ، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب ( 3 ) . وقال أبي في رجل جامع جاريته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر ، فحملت الجارية قال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد . 5 - الدر المنثور : عن جعفر بن محمد [ بن علي أن امرأتين سألتاه هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما " في كتاب الله ؟ قال : نعم ، هن اللواتي كن على عهد تبع ، وهن صواحب الرس - وكل نهر وبئر رس . قال : يقطع لهن جلبات من نار ، ودرع من نار ، ونطاق من نار ، وتاج من نار وخفاف من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار ، قال جعفر : علموا هذا نساءكم ] ( 4 ) .

--> ( 1 ) ثواب الأعمال 239 . ( 2 ) المحاسن ص 110 وتراه في السرائر : 477 نقلا من كتاب محمد بن علي ابن محبوب . ( 3 ) كتاب التكليف ص 38 . ( 4 ) الدر المنثور ج 5 ص 71 في آية الفرقان : 38 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي وابن عساكر ، وما جعلناه بين العلامتين محله بياض في الأصل . وقوله عليه السلام " علموا هذا نساءكم " فمثله ما رواه الكافي باسناده عن بشير النبال قال : رأيت عند أبي عبد الله عليه السلام رجلا فقال له : ما تقول في اللواتي مع اللواتي ؟ فقال : لا أخبرك حتى تحلف لتحدثن بما أحدثك النساء ، قال : فحلف له ، فقال : هما في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار ، عليهما نطاقان من نار ، وتاجان من نار فوق تلك الحلل ، وخفان من نار وهما في النار .