العلامة المجلسي
69
بحار الأنوار
17 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أمكن أحد من نفسه طائعا " يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء ( 1 ) . 18 - مناقب ابن شهرآشوب ( 2 ) تحف العقول : سأل يحيى بن أكثم ، عن قول الله تعالى " أو يزوجهم ذكرانا " وإناثا " " وقال : أيزوج الله عباده الذكران ، وقد عاقب قوما " فعلوا ذلك ؟ فقال أبو الحسن الثالث عليه السلام : أي يولد له ذكور ، ويولد له إناث ، يقال : لكل اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما " يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " إن لم يتب ( 3 ) . وسئل عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرئ عنه الحد ؟ فقال : إنه لم تقم عليه بينة ، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله ، كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله تعالى : " هذا عطاؤنا " ( 4 ) الآية ( 5 ) . 19 - المحاسن : عن جعفر بن محمد ، عن القداح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كتب خالد إلى أبي بكر : " سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة " فاستشار فيه أبو بكر فقالوا : اقتلوه ، فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى
--> ( 1 ) ثواب الأعمال ص 238 و 239 . ( 2 ) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 404 وذيله في ص 405 ، وقد عرفت أن لفظ الحديث في المناقب والتحف يختلفان ، واللفظ هنا للتحف . ( 3 ) تحف العقول ص 479 . ( 4 ) ص : 38 ، وذيلها : " فامنن أو أمسك بغير حساب " . ( 5 ) تحف العقول : 481 .