العلامة المجلسي
251
بحار الأنوار
4 - قرب الإسناد : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : اتي علي عليه السلام برجل كسر طنبور رجل ، فقال : تعدى ( 1 ) . 5 - الخصال : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور ( 2 ) .
--> ( 1 ) قال بعض المعلقين على نسخة الأصل ص 36 : " كذا في الأصل ولا ريب أن فيه سقطا من الناسخ وتصحيفا " ولم نجد الرواية في كتاب قرب الإسناد الذي بأيدينا ، ولكن في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه : عن علي ( ع ) أنه رفع إليه رجل كسر بربطا " فأبطله ، ومثله في كتاب دعائم الاسلام الا أن فيه زيادة " ولم يوجب على الرجل شيئا " " أقول : الحديث مذكور في قرب الإسناد ط نجف ص 87 ، وفيه : " فقال : بعدا " " وفى دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطأ فأبطله . وليس فيه ما نقله من الزيادة . وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 والكليني في الكافي ج 7 ص 368 من دون زيادة . وفيه أيضا " عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من كسر بربطأ أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه . وأما الحديث فظاهره ينافي القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ " تعدى " أو " تفدى " فان الأول حكم بتعدي الكاسر فعليه الغرم . والثاني ايجاب الفداء وفى التعريفات : الفدية والفداء : البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه . ( 2 ) الخصال ج 1 ص 32 .