العلامة المجلسي
235
بحار الأنوار
بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء . ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم ( 1 ) . 14 - تفسير العياشي : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت ( 2 ) . 15 - تفسير العياشي : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : يقول عليه السلام : الميسر هو القمار ( 3 ) . 16 - تفسير العياشي : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول عليه السلام : إن الشطرنج والنرد وأربع عشرة وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر ( 4 ) . 17 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشطرنج ميسر والنرد ميسر ( 5 ) . 18 - تفسير العياشي : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الشطرنج والنرد ميسر ( 6 ) .
--> ( 1 ) السرائر : 470 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 322 . ( 3 ) المصدر ج 1 ص 339 ، والظاهر " كان يقول ، بدل " قال : يقول " . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 339 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 341 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 341 .