العلامة المجلسي
232
بحار الأنوار
كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فإذا اختنقت وماتت أكلوها " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت أكلوها " والنطيحة " كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداهما أكلوها " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد ، فحرم الله ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما . " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ . والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلى . فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسه أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار ، فحرمه الله عز وجل ( 1 ) . تفسير علي بن إبراهيم : بلا إسناد مثله ( 2 ) . 7 - أمالي الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النرد والشطرنج ( 3 ) ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ( 4 ) . 8 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الأهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 26 . ( 2 ) تفسير القمي : 150 . ( 3 ) أمالي الصدوق ص 254 س 19 . ( 4 ) المصدر ص 255 ص 3 .