العلامة المجلسي

202

بحار الأنوار

22 - نوادر الراوندي : [ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه . وقال : قال عليه السلام أيضا : من شهر فدمه هدر ] ( 1 ) . { 93 باب } * ( من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء ) * 1 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة ثم الزنا ( 2 ) .

--> ( 1 ) نوادر الراوندي ص 33 وما بين العلامتين ساقط من الأصل . ( 2 ) قرب الإسناد ص 112 ط حجر . وفى دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ، عن علي عليه السلام أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبو جعفر عليه السلام : وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التي دون القتل ، ثم يقتل .