العلامة المجلسي

195

بحار الأنوار

الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . ثم استثنى عز وجل فقال : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " يعني يتوب من قبل أن يأخذه الامام ( 1 ) 2 - قرب الإسناد : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : التقنع في الليل ريبة ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو علي ( 4 ) . 5 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس ( 5 ) . 6 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية ، إلا قاتل

--> ( 1 ) تفسير القمي ص 155 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 10 وفى ط ص 14 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 46 ط حجر وص 62 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 74 ط حجر وص 97 ط نجف . ( 5 ) قرب الإسناد ص 112 ط حجر .