العلامة المجلسي

190

بحار الأنوار

29 - تفسير العياشي : عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل ( 1 ) . 30 - تفسير العياشي : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم أوتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أوتي به ثالثة فقال : إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا " يأكل بها ، ويشرب بها ، ويستنجي بها ، ورجلا " يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن ، وأنفق عليه من بيت المال ( 2 ) . 31 - تفسير العياشي : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنه عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ( 3 ) . 32 - تفسير العياشي : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا " أو كسر قفلا " ( 4 ) . 33 - تفسير العياشي : عن زرقان صاحب ابن أبي داود ( 5 ) وصديقه بشدة ، قال :

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 318 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 319 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 319 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 319 . ( 5 ) في المصدر " ابن أبي داود " وهو سهو والصحيح ما أثبتناه في الصلب ، وداود كغراب والرجل أحمد بن أبي داود كان قاضيا ببغداد في عهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وكان بينه وبين محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم والواثق عداوة ففلج في سنة 233 وسخط عليه المتوكل وعلى ولده أبى الوليد محمد بن أحمد ، وكان على القضاء ، فأخذ من أبي الوليد محمد بن أحمد مائة وعشرين ألف دينار وجوهرا بأربعين ألف دينار مصادرة وسيره إلى بغداد من سامراء ، وكانت وفاته في 240 الهجرية . وأما زرقان صاحب ابن أبي داود فلعله أبو جعفر الزيات المحدث .