العلامة المجلسي
187
بحار الأنوار
فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الأولى ؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة . فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ؟ فقال : لأن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعا " في مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 1 ) . 21 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع لا تدخل بيتا " واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا ( 2 ) . 22 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن ( 3 ) . 23 - فقه الرضا ( ع ) : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ، واتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله . فإذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه للحد ، وإما يغرم عما قام عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في
--> ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 269 و 270 . ( 2 ) ثواب الأعمال ص 217 . ( 3 ) ثواب الأعمال ص 218 .