العلامة المجلسي

158

بحار الأنوار

11 - الاختصاص ( 1 ) الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله . قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء ، فاستعظمت ذلك فقال لي : يا فضيل لا تستعظم ذلك ، فان الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعاملين ، والله أدب نبيه فأحسن تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ، فأجاز الله كله له ، وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز الله ذلك [ كله ] له ، ثم قال له : يا فضيل حرف وما حرف ؟ " من يطع الرسول فقد أطاع الله " ( 2 ) . أقول : في " الاختصاص " هكذا : كيف كان يصنع بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد قال : كان يقتله ( 3 ) . الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي - عبد الله عليه السلام مثله . 12 - فقه الرضا ( ع ) : على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد ( 4 ) . وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان ( 5 ) .

--> ( 1 ) الاختصاص : 310 - 309 . ( 2 ) النساء : 80 ، وكتاب الزهد مخطوط . ( 3 ) ومثله في البصائر ص 380 - 381 . ( 4 ) فقه الرضا ص 38 . ( 5 ) فقه الرضا ص 42 .