العلامة المجلسي
156
بحار الأنوار
5 - علل الشرائع : عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام ( 2 ) . 6 - علل الشرائع : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة ، فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " ( 3 ) فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي عليه السلام : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال ( 4 ) . قال : وقال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة ( 5 ) . 7 - علل الشرائع : عن زرارة ( 6 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون : إن عليا عليه السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين . قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين ( 7 ) .
--> ( 1 ) في المصدر قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق بن عمار . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 ، والحسوة : كالجرعة وزنا ومعنا ويبلغ مقداره ملء الفم . ( 3 ) المائدة : 93 . ( 4 ) وقد مر أنه عليه السلام قال : كذبت لست من أهلها ، ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليسوا يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله . ( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 . ( 6 ) في المصدر حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة . ( 7 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .