العلامة المجلسي
137
بحار الأنوار
باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر ( 1 ) . 34 - علل الشرائع : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن زياد ، عن أحمد ابن الفضل ، عن يونس ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا " ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة . وروي لا تزيده إلا عطشا " . قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله ( 2 ) . 35 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا ( 3 ) . 36 - ثواب الأعمال : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن البطائني ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مدمن الخمر كعابد الوثن ، والناصب لآل محمد شر منه . قلت : جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن ؟ فقال : إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما ، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم يشفعوا ( 4 ) . 37 - ثواب الأعمال : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عثمان بن عفان
--> ( 1 ) أخرجه المؤلف في ج 73 ص 374 من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج 2 ص 271 معاني الأخبار : 269 الاختصاص : 238 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 164 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 164 . ( 4 ) ثواب الأعمال ص 187 .