العلامة المجلسي

126

بحار الأنوار

محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن أول ما نهاني عنه ربي عز وجل عن عبادة الأوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال ، إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين ، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحلافها ( 1 ) أقسم ربي جل جلاله فقال : لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته يوم القيمة مثل ما شرب منها من الحميم ، معذبا بعد أو مغفورا له . وقال عليه السلام : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيعوا جنازته ، إن شارب الخمر يجئ يوم القيمة مسودا " وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا " شدقه ، سائلا " لعابه ، دالعا " لسانه من قفاه ( 2 ) . 5 - أمالي الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر . وقال صلى الله عليه وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه . وقال صلى الله عليه وآله : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا " على الله أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود ( 3 ) . 6 - تفسير علي بن إبراهيم : " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون " ( 4 ) قالوا : كانوا يأكلون لحم الخنزير ، ويشربون الخمور ، ويأتون النساء أيام حيضهن ( 5 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : أحداثها ، والأظهر ما في المتن . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 250 . ( 3 ) أمالي الصدوق ص 255 . ( 4 ) المائدة : 79 . ( 5 ) تفسير القمي ص 163 .